مرحبا بكل الطاقات الكشفية الأصيلة في منتدانا
الكشـــــــــــــــافة البـــــــــاتنية
الصفحة الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جابحـثالتسجيلدخولغرفة الدردشة
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع
 

القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
المدير العام
Admin
Admin



العمر : 24
سجّل في : 12 أبريل 2007
عدد المساهمات : 12

مُساهمةموضوع: القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية   20.01.08 18:23

*****الباب الأول: التعريف – المبادئ – الأهداف – الطريقة.
***الفصل الأول:-
**المادة الأولى:-
الكشافة الإسلامية الجزائرية <ك.إ.ج> جمعية وطنية تربوية إنسانية تطوعية مستقلة ذات طابع المنفعة العمومية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 03-217 المؤرخ في 19 مايو سنة 2003 و المرسوم التنفيذي رقم 05-247 المؤرخ في 07 يوليو سنة 2005 معتمدة بتاريخ 07/11/1989 تحت رقم : م.ت.م 76/0091.
وقد تأسست بتاريخ 05/06/1936 تحت رقم 2450 طبقا للاعتماد الممنوح لها في عهد إدارة الاستعمار الفرنسي.
عضو بالمنظمة الكشفية العالمية و العربية و الاتحاد الكشفي للمغرب العربي.
عضو ملاحظ بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لدى منظمة الأمم المتحدة.
**المادة الثانية:-
المقر المركزي للكشافة الإسلامية الجزائرية يكون بالجزائر العاصمة.
**المادة الثالثة:-
تزاول الكشافة الإسلامية الجزائرية نشاطها على مستوى كامل التراب الوطني.
**المادة الرابعة:-
مدة الكشافة الإسلامية الجزائرية غير محدودة.
***الفصل الثاني:- المبادئ:-
**المادة الخامسة:-
تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على المبادئ الأساسية التالية:
1 – الواجب نحو الله و الوطن
3 – الواجب نحو الآخرين
3 – الواجب نحو الذات
**المادة السادسة:
تستمد الكشافة الإسلامية الجزائرية برامجها من:
1 – الدين الإسلامي
2 – مبادئ نوفمبر 1954
3 – القانون الكشفي
4 – البرامج الكشفية العالمية
***-الفصل الثالث:- الأهداف
**المادة السابعة:
*الهدف الرئيسي:
تهدف الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى المساهمة في تنمية قدرات الأطفال و الفتية و الشباب روحيا و فكريا و بدنيا و اجتماعيا ليكونوا مواطنين مسؤولين في وطنهم و صالحين لمجتمعهم.
**المادة الثامنة:
*الأهداف الفرعية:
1 – المساهمة في تنمية المجتمع و خدمة المنفعة العمومية في كل الأحوال و الظروف.
2 – غرس المبادئ الإسلامية و القيم الوطنية و مفهوم الفتوة و روح المسؤولية و التربية من اجل السلام في نفوس الفتية و الشباب.
3 – تدعيم روابط الاخوة و التعاون مع الجمعيات و الهيئات الوطنية و الدولية ذات المبادئ و الأهداف المشتركة.
4 – المساهمة في الحياة التربوية و الاجتماعية و العلمية و الثقافية و الرياضية.
***الفصل الرابع:- الطريقة – الشارة و الشعار
**المادة التاسعة:
تعتمد الكشافة الإسلامية الجزائرية على الطريقة التربوية الكشفية المبنية على:
1 – الوعد و القانون
2 – نظام الطلائع <المجموعات الصغيرة>
3 – نظام الشارات <الكفاية و الهواية>
4 – حياة الخلاء
5 – التعلم بالممارسة
**المادة العاشرة:
شعار الجمعية *كن مستعدا*
**المادة الحادية عشر:
شارة الجمعية تتكون من:
1 – زهرة الياسمين: باللون الأبيض تمثل فروعها الخمس أركان الإسلام و اللون الأبيض يرمز للصفاء.
2 – الهلال: يرمز إلى العالم الإسلامي و اللون الأخضر يرمز إلى الأمل مكتوب عليه باللون الأصفر شعار: كن مستعدا.
3 – اللافتة البيضاء مكتوب عليها باللون الأحمر <الجزائر>
4 – الكل في إطار احمر يرمز لدم الشهداء
يحدد النظام الداخلي شكل و مقاييس الشارة.
*****الباب الثاني : شروط العضوية – الحقوق و الواجبات.
***الفصل الأول: شروط العضوية.
**المادة الثانية عشر:
1 – ألا يقل سن العضو عن ستة سنوات.
2 – تصريح الأولياء بالنسبة لغير الراشدين.
3 – تسديد الاشتراكات و حقوق التامين سنويا.
4 – أداء الوعد.
5 – الالتزام بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و العمل بهما.
***الفصل الثاني:- حقوق وواجبات العضو-
**المادة الثالثة عشر:
كل أعضاء المنظمة متساوون في الحقوق و الواجبات كل حسب مسؤولياته.
**المادة الرابعة عشر:
لكل قائد أو قائدة حق الترشح لمختلف الهيئات و المسؤوليات حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.
**المادة الخامسة عشر:
1 – الالتزام و العمل بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و برنامج عمل الجمعية و تحقيق أهدافها.
2 – تسديد الاشتراكات بانتظام.
3 – تلبية دعوات هيئات الجمعية و المداومة على حضور الاجتماعات.
4 – احترام أطر و أساليب العمل في ممارسة حق إبداء الرأي و النقد البناء داخل الهيئات النظامية للجمعية.
5 – تنفيذ قرارات الهيئات المسؤولة داخل الجمعية.
*****الباب الثالث:التركيبة النظامية
***الفصل الأول:الأقسام
**المادة السادسة عشر:
تتكون الكشافة الإسلامية الجزائرية من الأقسام التالية:
1 – قسم الأشبال
2 – قسم الكشافة
3 – قسم الكشاف المتقدم
4 – قسم الجوالة
5 – قسم الزهرات
6 – قسم المرشدات
7 – قسم المرشدات المتقدمات
8 – قسم الجوالات
9 – قسم الرواد
10 – قسم الكشافة البحرية
11 – قسم الكشافة الجوية
كيفية تنظيم هذه الأقسام يحددها النظام الداخلي.
***الفصل الثاني: الهيئات
**المادة السابعة عشر
تعتمد هياكل الكشافة الإسلامية الجزائرية على الهيئات التالية:
1 – مكاتب الأفواج
2 – مجالس الأفواج
3 – مكاتب المقاطعات
4 – مجالس المقاطعات
5 – المحافظات الولائية
6 – المجالس الولائية
7 – القيادة العامة
8 – مجلس الإدارة
9 – المجلس الوطني
10 – المؤتمر
**المادة الثامنة عشر:
الفوج الكشفي هو الهيئة القاعدية الأساسية و الإطار النظامي الذي يضم مجموعة الوحدات على مستوى الحي أو القرية أو الدشرة أو المؤسسة.
**المادة التاسعة عشر:
يتم إنشاء الفوج الكشفي وفق الإجراءات و الأحكام التي يحددها النظام الداخلي.
**المادة العشرون:
يسير الفوج مكتب يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء يتم انتخابهم وفق أحكام النظام الداخلي.
**المادة الواحدة و العشرون:
يتكون مجلس الفوج من جميع القادة و مساعديهم.
**المادة الثانية و العشرون:
مكتب المقاطعة هو الهيئة التنسيقية بين الأفواج و المحافظة الولائية على مستوى البلدية .
يتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء ينتخبهم مجلس المقاطعة لمدة خمس سنوات.
**المادة الثالثة و العشرون:
مجلس المقاطعة هو هيئة استشارية و يتكون من مكاتب الأفواج.
**المادة الرابعة العشرون:
المحافظة الولائية هي الهيئة التنفيذية الولائية تنتخب في المجلس الولائي لمدة خمسة سنوات و تتشكل من 09 إلى 15 عضو يحدد النظام الداخلي تركيبتها و صلاحيتها.
**المادة الخامسة و العشرون:
المجلس الولائي هو هيئة المداولة على مستوى الولاية و يتكون من:
•أعضاء المحافظة الولائية
•رؤساء مكاتب المقاطعات و نوابهم
•قادة الأفواج ونوابهم
•ممثلين عن قسم الرواد
•ممثلين عن أقسام المرشدات
•المحافظ الولائي السابق
**المادة السادسة و العشرون:
القيادة العامة هي الهيئة التنفيذية الوطنية و تتكون من تسعة إلى إحدى عشر عضو من بين أعضاء مجلس الإدارة يحددهم النظام الداخلي.
**المادة السابعة و العشرون:
مجلس الإدارة هو الهيئة القيادية الوطنية و هو أعلى هيئة بين دورتين للمجلس الوطني.
**المادة الثامنة و العشرون:
يعرض القائد العام قائمة أعضاء مجلس الإدارة الذين يختارهم من بين المؤتمرين على المجلس الوطني للتزكية.
**المادة التاسعة و العشرون:
عهدة مجلس الإدارة خمس سنوات و يتشكل من خمسة وعشرون عضوا وفق المهام التالية:
1 – القائد العام
2 – نائب القائد العام
3 – المسؤول الوطني للإدارة و التنظيم و متابعة الهياكل
4 – المسؤول الوطني للمالية
5 – مفوض العلاقات الدولية
6 – المسؤول الوطني لتنمية المناهج و البرامج و الأنشطة
7 – المسؤول الوطني للإعلام و الاتصال
8 – المسؤول الوطني لادارة مشروعات تنمية و خدمة المجتمع و التعاون
9 – المسؤول الوطني للتأهيل القيادي و تنمية الموارد البشرية
10 – المسؤول الوطني لقسم الأشبال
11 – المسؤول الوطني لقسم الكشافة
12 – المسؤول الوطني لقسم الكشاف المتقدم
13 – المسؤول الوطني لقسم الجوالة
14 – المسؤول الوطني لقسم الرواد
15 – المسؤولة الوطنية لقسم الزهرات
16 – المسؤولة الوطنية لقسم المرشدات
17 – المسؤولة الوطنية لقسم المرشدات المتقدمات
18 – المسؤولة الوطنية لقسم الجوالات
19 – المسؤول الوطني للوسائل العامة و التجهيز و مراكز التخييم
20 – المسؤول الوطني للاستثمار و الموارد المالية
21 – مساعد المسؤول الوطني للتوعية و التثقيف الصحي و ترقية حقوق الطفل
22 – مساعد المسؤول الوطني لبرامج حماية البيئة و محو الأمية
23 – مساعد المسؤول الوطني للتضامن و الوقاية من الحوادث و التدخل أثناء الكوارث
24 – مساعد مفوض العلاقات الدولية مكلف بالإقليم الكشفي العربي
25 – مساعد مفوض العلاقات الدولية مكلف بالإقليم الكشفي الأوروبي
**المادة الثلاثون:
يساعد مجلس الإدارة في أداء مهامه لجان فنية وطنية يحددها النظام الداخلي.
**المادة الواحدة و الثلاثون:
يتم اقتراح أعضاء اللجان الفنية الوطنية من طرف مجلس الإدارة و يصادق عليهم المجلس الوطني وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
**المادة الثانية و الثلاثون:
المجلس الوطني هو أعلى هيئة بين مؤتمرين ينتخب في المؤتمر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد و يتشكل من:
•أعضاء مجلس الإدارة
•المحافظين الولائيين بحكم المنصب
•عضو من كل ولاية ينتخب في المؤتمر الولائي و عضوان عن ولاية الجزائر
•أعضاء القيادة العامة التي سبقت المؤتمر أعضاء اللجان الوطنية للمرشدات بحكم المنصب
•أعضاء اللجنة الوطنية للرواد بحكم المنصب
**المادة الثالثة و الثلاثون:
يضطلع المجلس الوطني بالصلاحيات التالية:
1 – يتولى ضبط كيفية انتخاب عدد المندوبين للمؤتمر
2 – يضبط النظام الداخلي للجمعية
3 – يسهر على حسن تطبيق قرارات المؤتمر و توصياته
4 – يصادق عل خطة العمل السنوية
5 – يقيم سنويا مجلس الإدارة
6 – ينتخب لجان العمل التي يراها ضرورية و خاصة الانضباط و المالية لمدة سنة قابلة للتجديد
**المادة الرابعة و الثلاثون:
في حالة ثبوت شغور منصب القائد العام بسبب الاستقالة أو وفاة يتولى نائب القائد العام منصب القائد العام بالنيابة إلى غاية انعقاد المجلس الوطني في اجل أقصاه 60 يوما لاتخاذ ما يراه مناسبا.
**المادة الخامسة و الثلاثون:
في حالة ثبوت شغور منصب عضو مجلس الإدارة يعيين القائد العام من يستخلفه بالنيابة إلى غاية انعقاد أول دورة عادية للمجلس الوطني
**المادة السادسة و الثلاثون:
يتولى المجلس الوطني دعوة المؤتمر لعقد دورته العادية كل خمس سنوات و في دورة استثنائية أو طارئة إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
**المادة السابعة و الثلاثون:
المؤتمر هو أعلى هيئة للكشافة الإسلامية الجزائرية
**المادة الثامنة و الثلاثون:
يشارك في المؤتمر الأعضاء القياديون على كافة المستويات و الأعضاء المنتخبون من القاعدة .
يحدد المجلس الوطني كيفية انتخابهم و ترشحهم.
**المادة التاسعة و الثلاثون:
يضطلع المؤتمر بالصلاحيات التالية:
1 – ينتخب مكتب تسيير المؤتمر
2 – يصادق على النظام الداخلي للمؤتمر و جدول أعماله
3 – يناقش القانون الأساسي و يصادق عليه
4 – يناقش التقرير الأدبي و المالي و يصادق عليهما
5 – يرسم استراتيجية الجمعية
6 – يصدر لوائح و توصيات و توجيهات عامة
7 ينتخب المجلس الوطني
8 – ينتخب القائد العام لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد
**المادة الأربعون:
يحدد النظام الداخلي شروط و تركيبة و صلاحيات و كيفية تعيين جميع الهيئات المذكورة في المواد التالية من المادة 16 إلى المادة 32.
**المادة الواحدة و الأربعون:
تخضع جميع هيئات الكشافة الإسلامية الجزائرية إلى مبدأ العمل الجماعي حيث تتخذ القرارات بالأغلبية
**المادة الثانية و الأربعون:
تخضع الهيئات القاعدية لتعليمات و توجيهات الهيئات القيادية و تعمل على تنفيذها.
**المادة الثالثة و الأربعون:
لا تكون مداولات هيئات الجمعية التالية:
1 – مكتب الفوج
2 – مجلس الفوج
3 – المحافظة الولائية
4 – المجلس الولائي
5 – القيادة العامة
6 – مجلس الإدارة
7 – المجلس الوطني
8 – المؤتمر
صحيحة إلا إذا توفر فيها النصاب القانوني وهو حضور< 2/3 > ثلثي الأعضاء.
في حالة عدم توفر النصاب يتم توجيه دعوة ثانية للمعنيين في ظرف أسبوع على الأقل.
بعد ذلك تجتمع الهيئة مهما كان عدد الحاضرين و تكون قراراتها نافذة.
إلا المؤتمر يتم توجيه دعوة ثانية في اجل أقصاه 15 يوما و في حالة عدم توفر النصاب للمرة الثانية توجه الدعوة الثالثة في ظرف شهر و عندها ينعقد المؤتمر بعدد الحاضرين و تكون قراراته نافذة.
*****الباب الرابع: التنظيم المالي
**المادة الرابعة و الأربعون:
تتكون موارد الكشافة الإسلامية الجزائرية من:
1 – اشتراكات الأعضاء
2 – إعانة الدولة و الولاية و البلدية
3 – التبرعات و الهبات المختلفة
4 – المشاريع الاستثمارية
**المادة الخامسة و الأربعون:
تلتزم جميع الهيئات من الفوج إلى القيادة العامة باستخدام سجلات المحاسبة و سجلات الجرد مرقمة و مختومة من الهيئة العليا.
وتثبت استعمال الإعانات و المساعدات المالية و المساهمات الأخرى الممنوحة سنويا لدى السلطات المختصة بعد التصديق عليها من طرف محافظ الحسابات.
**المادة السادسة و الأربعون:
جميع مداخيل المنظمة يجب أن تودع في حسابها البريدي أو البنكي.
*****الباب الخامس:الأحكام العامة
**المادة السابعة و الأربعون:
تستعمل الكشافة الإسلامية الجزائرية جميع الوسائل التي يسمح بها القانون و تتنافى مع مبادئها في تحقيق أهدافها.
**المادة الثامنة و الأربعون:
يحدد النظام الداخلي إجراءات الانضباط و المخالفات و العقوبات
**المادة التاسعة و الأربعون:
تمارس القيادة العامة حق المراقبة المالية على الولايات و تمارس المحافظات الولائية حق المراقبة المالية على الأفواج.
**المادة الخمسون:
لا يمكن تعديل أو تغيير مواد القانون الأساسي إلا من طرف المؤتمر
**المادة الواحدة و الخمسون:
القائد العام يمثل الجمعية أمام السلطات التنفيذية و القضائية و يمكنه أن يفوض غيره.
**المادة الثانية و الخمسون:
لا يمكن حل الجمعية إلا من طرف المؤتمر بعد إشعار السلطات العمومية المختصة.


منقــــــــــــــــــــــول للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

القانون الأساسي للكشافة الإسلامية الجزائرية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مرحبا بكل الطاقات الكشفية الأصيلة في منتدانا :: الكشافة الإسلامية الجزائرية :: خاص بالكشافة الإسلامية الجزائرية-
ارسل الموضوع الجديد   رد على الموضوع